تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي

371

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )

. . . . . . . . . .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة ج 1 ص 151 ، 153 الباب 8 من أبواب الماء المطلق ، الحديث : 7 ، 2 . لصدق القذر على ما أصابه المتنجس بالواسطة الأولى ، وهكذا . ( 2 ) راجع القسم الثاني من الجزء الأول ص 151 وقد ذكرنا هناك ما ناقش به - دام ظله - في الاستدلال بصحيحة زرارة أو حسنته المتقدمة في ص 368 . من الإجمال في الدلالة ولا يدفعه سوى الوجه الأول والثالث من الوجوه الثلاثة المذكورة في المتن في دفعه ، لما عرفت في الوجه الثاني من أنه لا مانع من اختلاف ملاك النهي في الافراد المنهي عنها . ( 3 ) في تعليقته - دام ظله - على قول المصنف « قده » : - « الأقوى أن المتنجس منجس » - « في قوته على إطلاقه اشكال ، نعم هو أحوط » .